هل يمكن للبلديات تقديم تبرعات / منح للتعاونيات؟
“التبرع هو التصرف الذي يتم فيه نقل كل أو جزء من الممتلكات/ الداخلات الاقتصادية بين الأحياء دون عوض (دون أي مقابل). في قرار الجمعية العامة المؤرخ 19/6/1991 والقانون رقم 1991/ 11-284 ه 1991/380، “لا يوجد مخالفة لطلب التعاونية دفعة إضافية على رسم العضوية باسم التبرع من المدعي الذي يريد أن يصبح شريكًا للعضوية الشاغرة، بل على العكس من ذلك، فهذه الصفقة التي تهدف إلى ضمان المساواة بين الشركاء مقبولة”. وبذلك يمكن للتعاونية قبول التبرعات بل وحتى يمكنها طلب التبرعات وقد ثبت هذا اجتهاداً. ويمكن أن تتلقى التعاونيات تبرعات (من خلال تحمل التزامات ضريبية على الشركات) إذا أصدرت إيصالًا بالتبرعات التي تتلقاها وجعلت منها “دخلًا”.
واجبات ومسؤوليات البلدية في قانون البلديات 5393 (الجزء 3) كما هو مذكور في المادة 15 (فقرة ي)، فإن “أخذ قرض وقبول التبرعات” من صلاحيات وامتيازات البلدية. البلديات، يمكن للبلديات قبول تبرعات مشروطة/غير مشروطة من المواطنين الراغبين بدفع التبرعات لكل عملية على حدة بعد تقديم طلبهم وذلك في إطار الواجبات المنوطة بها في قانون البلديات رقم 5393 وقانون بلدية العاصمة رقم 5216.
وفي المادة التاسعة والعشرين من قانون إدارة ومراقبة المالية العامة رقم 5018 بعنوان “مساعدة من الميزانيات”. لا يمكن تزويد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالموارد العامة أو المساعدة أو المنفعة دون أساس في القانون أو المرسوم الرئاسي. ومع ذلك، يوجد حكم أنه يمكن تقديم المساعدة للجمعيات والوقوف والنقابات والمؤسسات والمنظمات والصناديق والمنظمات المماثلة التي تراعي المصلحة العامة “، شريطة أن تكون واردة في ميزانيات الإدارات العامة ضمن نطاق الحكومة العامة.
وفقًا للمادة 75 من قانون البلديات رقم 5393، أصبحت قدرة المؤسسة العامة على المساعدة لاغية وباطلة “للبلديات، والإدارات الإقليمية الخاصة، والشركات التابعة لها واتحاداتها والشركات التي تخضع لمراجعة محكمة الحسابات التي هم شركاء فيها “. وبحسب نفس المادة، فإن البلديات “وفقاً للاتفاق الذي يتم بناءً على قرار من مجلس المدينة؛ (…) يجوز لها تنفيذ مشاريع خدمة مشتركة مع المنظمات المهنية في طبيعة المؤسسات العامة، والجمعيات العاملة للمنفعة العامة، والمؤسسات التي يمنحها الرئيس الإعفاء الضريبي والغرف المهنية في نطاق قانون المنظمات المهنية للتجار والحرفيين رقم 5362 بتاريخ 7/6/2005 لكي يتم تنفيذ مشاريع الخدمة المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى، ويجب الحصول على إذن من أعلى سلطة إدارية محلية”.
في هذا السياق، إذا قدمت البلدية تبرعات إلى تعاونية، فيمكن اعتبار المادة 29 من قانون الإدارة المالية العامة والرقابة رقم 5018 بمثابة حكم إلزامي: “لا يمكن تزويد الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين بالموارد العامة أو تقديم المساعدة أو المزايا بدون أساس في القانون أو مرسوم رئاسي”.
تماشياً مع السياقات المذكورة أعلاه، اتضح أن البلديات لا يمكنها التبرع للتعاونيات.
الموارد :