هل يجوز لمجموعة من الشركاء الدعوة لعقد الجمعية العامة؟
وفقاً للمادة رقم 44 من قانون التعاونيات رقم 1163؛ “تدعى الجمعية العامة إلى عقد اجتماع، بناءاً على طلب ما لا يقل عن عُشُر عدد الشركاء، مع شرط وجود ما لا يقل عن ربعة شركاء. وفي حال عدم تلبية مجلس الإدارة هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأقل، يجوز استدعاء الجمعية العامة إلى الاجتماع بناءاً على طلب مقدمي الطلب أو مباشرةً من قبل وزارة التجارة؛ أما في تعاونيات البناء، يتم استدعائها مباشرةً من قبل ووزارة العمران والإسكان. وإذا لم يتم استدعاؤها، يجوز لمقدمي الطلب التقدم بطلب إلى المحكمة المحلية للسماح لهم باستدعاء الجمعية العامة مباشرةً”.
الموارد :
آراء الوزارة بشأن التعاونيات: (http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc )