كيف تنعقد الجمعية العامة للتعاونية وفقاً للقانون؟
تدعى الجمعية العامة للتعاونية إلى الاجتماع على النحو والصورة المنصوص عليهما في مواد العقد الأساسي. وبالإضافة إلى مجلس الإدارة، يحق إيضاً لهيئة أخرى، أو مجلس الإشراف إذا لزم الأمر، دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع، إذا كان مخولاً في هذا الصدد بموجب العقد الأساسي. وكذلك يجوز دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع بناءاً على طلب ما لا يقل عن عُشر عدد الشركاء، شريطة ألا يقل عدد الشركاء عن أربعة. وترد حالات نداء استثنائية أخرى في قانون التعاونيات.
ولكي تكون الجمعية العامة التي تعقد بعد الدعوة صالحة، يشترط أن يكون هناك عدد معين من الشركاء الحاضرين للاجتماع. وهذا ما يسمى بالنصاب القانوني للاجتماع (العدد الكافي لعقد الاجتماع)، وتم تحديد النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة في العقد الأساسي. يجب أن تعقد الجمعية العامة العادية خلال 6 أشهر من نهاية كل فترة محاسبية (بين 1 يناير – 30 يونيو) ومرة واحدة على الأقل في السنة. يتم إبلاغ الوزارة المعنية ومديرية الإدارة المحلية بتاريخ ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة خطياً قبل الاجتماع بـ 15 يوماً على الأقل. وعادةً ما يتم هذا الإبلاغ إلى الوحدات المعنية في المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التجارة.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163