تقاعدت من خلال الاستفادة من خصم ضرائب المعاق. هل هناك أي مخالفة لكوني عضوا في التعاونية أو في مجلس الإدارة؟
التقاعد هو قائمة الحقوق التي يكتسبها الشخص اعتمادًا على طول العمل وعدد أيام دفع الأقساط ومؤشرات العمر. تقييد الحقوق الناشئة عن التقاعد (معاش الشيخوخة، ومعاش العجز، وما إلى ذلك) في حالة العمل من جديد يكون بقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510 وبالقوانين القديمة السارية نسبة للأشخاص الموجودين في النظام قبل عام 2008. وتأتي ظروف العمل بعد التقاعد (SGDP) بتطبيقات مختلفة لأنواع التقاعد. يمكن الوصول إلى هذه التطبيقات من الموقع الإلكتروني ذي الصلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي:
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/emeklilikten_sonra
لا تندرج الشراكة التعاونية تحت أي من المواد 4/أ، 4/ب أو 4/ج من القانون رقم 5510. لا يعتبر الشريك التعاوني مؤمنًا عليه تلقائيًا من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب علاقة الشراكة، ولا يتم استحقاق أي قسط له أو للتعاونية تلقائيًا. وكذلك فإن كون الشخص عضوًا في مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف في تعاونية لا يؤدي تلقائيًا إلى التأمين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي. لذلك، فإن الشراكة في التعاونية أو العضوية في مجلس الإدارة/ المراقبة لا تعني العمل بعد التقاعد” للأشخاص الذين حصلوا على معاش الشيخوخة أو العجز من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فقط إذا تم توظيف شريك تعاوني من قبل التعاونية على أساس تعاقدي (مؤسسة الضمان الاجتماعي 4/أ) أو إذا أعلن الشخص نفسه لمؤسسة الضمان الاجتماعي كشخص يعمل لحسابه الخاص (مؤسسة الضمان الاجتماعي 4/ب) تنتهي هذه الحالة من التقاعد وتعني “العمل بعد التقاعد” وتطبق احكام القانون رقم 5510. قد تتسبب هذه الأحكام في استقطاعات من الحقوق اعتمادًا على نوع حقوق المعاش التقاعدي والسنة التي تم فيها اكتساب الحق. أخيراً، طالما أن الشخص لا يعمل من قبل التعاونية على أساس تعاقدي (مؤسسة الضمان الاجتماعي 4/أ) ويعلن نفسه لمؤسسة الضمان الاجتماعي كشخص يعمل لحسابه الخاص، فلن يكون هناك تخفيض أو حرمان في حقوقه التقاعدية.
الموارد :