إذا لم يكن هناك قرار بأن أعضاء مجلس إدارة تعاونيات التنمية الزراعية للأغراض الزراعية لا يعقدون الاجتماعات الشهرية العادية المحددة في المادتين 70 و 72 من العقد الرئيسي ثلاث مرات متتالية (ثلاثة أشهر) (بدون عذر)، فهل تسقط سلطة التمثيل لمجلس الإدارة؟ هل يعتبرون مستقيلين؟
المادتين 70 و 72 من العقد الرئيسي للتعاونيات من النوع التنمية الزراعية تشملان على:_x000D_
المادة 70- يحدد أعضاء مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس والمحاسب بالاقتراع السري في أول اجتماع يعقد بعد انتخابهم. في نفس الاجتماع، يحدد مواعيد الاجتماعات المعتادة ومكان مجلس الإدارة. وفي هذا الاجتماع أيضاً، يتم اتخاذ قرار بشأن كيف ومن الذي سيدعو لعقد اجتماعات غير عادية، والتي يجب عقدها عند الضرورة، (…)._x000D_
المادة 72- لا يجوز للأعضاء التصويت بالوكالة أو التمثيل في اجتماعات مجلس الإدارة. يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في الشهر. يعتبر مستقيلاً من تخلف عن حضور الاجتماع العادي ثلاث مرات متتالية دون عذر._x000D_
وفقًا للمادة 70 من العقد الرئيسي، يحدد أعضاء مجلس الإدارة تاريخ وكثافة ومكان الاجتماعات العادية في اجتماعهم الأول. وفقًا للمادة 72، يكون تكرار اجتماع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الشهر. تنص نفس المادة على أنه إذا لم يتمكن أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثرهم من حضور الاجتماع العادي ثلاث مرات متتالية دون عذر، فسيتم اعتبار العضو مستقيلًا. ومع ذلك، فإن المادة لم تنظم الحدث الذي لا يمكن عقد الاجتماع برمته. عدم حضور عضو مجلس الإدارة الاجتماع وعدم عقد الاجتماع حالتان مختلفتان. لا ينظم قانون العقد الرئيسي أو قانون التعاونيات رقم 1163 عقوبة عدم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة. ووفقًا للتشريع الحالي، لا يمكن اعتبار أعضاء مجلس الإدارة، الذين لم يعقدوا اجتماعاتهم العادية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مستقيلين (أو يُعتبر أنهم فقدوا صلاحياتهم التمثيلية). بالإضافة إلى ذلك، يحق للشركاء الحصول على معلومات من مجلس الإدارة حول الشؤون والمعاملات الإدارية، بما في ذلك اجتماعات مجلس الإدارة (قانون التعاونيات المادة 24). وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس الرقابة التحقيق في عدم انعقاد مجلس الإدارة بحكم منصبه أو بناءً على طلب الشركاء. لأن أعضاء مجلس الرقابة يحضرون أيضا اجتماعات مجلس الإدارة بشرط ألا يصوتوا (قانون التعاونيات المادة 67).
الموارد :