هل يمكن للشخص نفسه أن يكون عضوا في مجلس الإدارة في تعاونيتين من نفس النوع؟
تنص المادة رقم 56 من قانون التعاونيات رقم 1163 بعنوان “شروط العضوية والرسوم” على الشروط الملتمسة في الأشخاص الذين سيتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة وهي “عدم الدخول في عضوية مجلس إدارة تعاونية أخرى من نفس النوع”.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة نفسها على أنه “يتم التحقيق في شروط العضوية من قبل المشرفين، وإقالة أولئك الذين تم انتخابهم، بالرغم من عدم استيفائهم هذه الشروط، والذين يفقدون هذه الشروط فيما بعد، من قبل مجلس الإدارة.” وسيتم معاقبة أعضاء مجالس الإشراف في التعاونيات والمنظمات العليا، التي تتصرف بصورة مخالفة لهذه الفقرة، بموجب المادة رقم 2/3 المضافة وفقاً للمادة رقم 26 من القانون رقم 3476.
الموارد :
آراء الوزارة بشأن التعاونيات: (http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc )