هل يمنع أعضاء مجلس إشراف التعاونية من التجارة مع التعاونية؟
وقد ورد حكم حظر أعضاء مجلس إدارة التعاونية من إجراء معاملة تجارية، تدخل مجال نشاط التعاونية، مع التعاونية على حسابهم أو نيابةً عن شخص آخر، شخصيا أو بصورة غير مباشرة، في المادة رقم 59/6 من قانون التعاونيات، ويُعاقب من يبدي سلوكاً مخالفاً في إطار الحكم الوارد في ملحق المادة رقم 2/1 من نفس القانون. ولكن، لا ينص التشريع على أي عقوبة على من يبدي نفس السلوك من أعضاء مجلس الإشراف.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163
آراء الوزارة بشأن التعاونيات (تشرين الثاني / نوفمبر 2011)”