هل يمكن لمجلس الإشراف في التعاونية الحصول على حق الحضور؟
يتم تحديد مبلغ حق الحضور الذي سيُمنح لأعضاء مجلس الإشراف وطريقة دفعه من قبل الجمعية العامة. ويمكن تحديد في الجمعية العامة حق الحضور أو رسم شهري لكل اجتماع أو بشكل شهري أو سنوي أو لكل ساعة وما شابه ذلك لأعضاء مجلس الإشراف. وكذلك يجوز أن تقرر الجمعية العامة عدم منح حق الحضور.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163