هل يمكن لمجلس إدراة التعاونية إنهاء شراكة أي شريك؟
تتم الإشارة إلى الأسباب التي تؤدي إلى الاستبعاد عن شراكة التعاونية بوضوح في العقد الأساسي، ولا يمكن استبعاد الشركاء عن الشراكة لأسباب غير مبينة بوضوح في في العقد الأساسي. يتم البت في إزالة الشراكة من قبل الجمعية العامة باقتراح مجلس الإدارة. كما يجوز للعقد الأساسي أن تخول مجلس الإدارة في هذا الصدد، مع الاحتفاظ بحق الشريك المزالة شراكته في التقدم بطلب إلى الجمعية العامة. يجب تسجيل قرار الاستبعاد بشكل مبرر في المحضر وكتابته في دفتر الشركاء. يتم تسليم نسخة مصدقة من القرار لدى كاتب العدل في غضون عشرة أيام ليتم إخطار الشريك المستبعد. ويجوز لهذا الشريك الطعن في القرار في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. في حال صدور القرار الذي تم إبلاغه من قبل مجلس الإدارة، يجوز للشريك أيضاً الاستئناف أمام الجمعية العامة خلال فترة ثلاثة أشهر. ويتم تقديم هذا الاستئناف برسالة يتم إبلاغها إلى مجلس الإدارة من خلال كاتب العدل لتقديمها إلى الجمعية العامة في اجتماعها الأول. وفي حالة الاستئناف أما الجمعية العامة، لا يمكن الطعن في قرار الاستبعاد الصادر من مجلس الإدارة. ويُحتفظ بحق الطعن في القرار الذي تصدره الجمعية العامة عند الاستئناف. يتم الانتهاء من البت في قرارات الاستبعاد التي لا يتم الطعن فيها بتقديم طلب إلى الجمعية العامة أو المحكمة في غضون ثلاثة أشهر.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163