هل يمكن لشخص في مجلس إدارة التعاونيات أن يشترك في المشروع كموظف بأجر؟
“نظرًا لهذه الواجبات الخاضعة لعقد التوكيل، لا يمكن دفع أجور أعضاء مجلس الإدارة تحت أي اسم بخلاف الأجر الشهري ورسوم الحضور والإعادة وبدل السفر الذي تحدده الجمعية العامة (قانون التعاونيات المادة 56). بالإضافة إلى ذلك، يمكن عدّ أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين على أنهم مؤمن عليهم وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، مقابل أن يقوموا بعمل يمكن القيام بها من طرف شخص ثالث وذلك بشرط دفع الأجرة. حالة التوظيف لأعضاء مجلس الإدارة والمراقبين مفصلة على النحو التالي في نشرة مؤسسة الضمان الاجتماعي:
“وفقًا لقانون التعاونيات رقم 1163، لن يتم اعتبار رؤساء التعاونيات والأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارة والرقابة في التعاونية مؤمنين، لأن العلاقة القانونية بينهم تستند إلى عقد التوكيل و أداء واجباتهم المنصوص عليها في القانون، باعتبارهم منتخبين لهذا الواجب. حقيقة أنه يتم الدفع لهم تحت اسم رسوم الحضور أو أي اسم آخر لهذه الواجبات لن يغير طبيعة العقد. ومع ذلك، فإن رؤساء التعاونيات والمنتخبين في مجالس الإدارة والرقابة في التعاونية وأعضائهم؛ باستثناء هذه الواجبات، سيتم عدّ أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين على أنهم مؤمن عليهم وفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، مقابل أن يقوموا بعمل يمكن القيام بها من طرف شخص ثالث وذلك بشرط دفع الأجرة. وأما الإعلامات السابقة ستكون نتيجتها وفقًا للإجراءات الحالية.
حسب رأي وزارة التجارة مقابل تعميم مؤسسة الضمان الاجتماعي:
“تنص المادة 56 من قانون التعاونيات رقم 1163 على أنه “لا يجوز دفع أجور أعضاء مجلس الإدارة تحت أي اسم بخلاف الأجور الشهرية ورسوم الحضور والإعادة وبدل السفر”. لذلك، لا يبدو أنه من الممكن للمحاسب بيع الخدمات إلى التعاونية مقابل إيصال أو فاتورة صاحب عمل خاص.”
وقد تم فحص الاجتهاد في الموضوع:
استأنفت الغرفة الجنائية التاسعة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا إدانة القانون رقم 1163 على أساس مخالفة القانون بموجب قرارها رقم (2015/33965 هـ ، 2017/534 ك):
القانون رقم 1163 بشأن المتهمين في مجلس إدارة تعاونية النقل والإمداد، مع الادعاء بأن كنعان، عضو مجلس إدارة أخرى، كان أيضًا سائق المركبة التعاونية، وأنه حصل على راتب من الجمعية التعاونية في 2010 و 2011 و 2012 وأن التعاونية دفعت أقساط التأمين بالرغم من رفع دعوى قضائية بموجب الملحق 2/1 من نفس القانون بالإشارة إلى المادة 56/الأخيرة من الأمم المتحدة؛ الحكم الذي ينص على أنه لا يمكن دفع أي مدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة بخلاف الأجر الشهري ورسوم الحضور والإعادة وبدل السفر المحدد في المادة 56/ الأخيرة من القانون رقم 1163 يغطي المدفوعات التي يمكن إجراؤها لمجرد كونه عضوًا في مجلس الإدارة، فهو أيضًا يعمل بالفعل كسائق في التعاونية، والمدفوعات المدفوعة له وأقساط التأمين المدفوعة بسبب عقد الخدمة هي مقابل الخدمة التي قام بها، وهناك لا يمثل أي مدفوعات ناشئة عن كونه عضوًا في مجلس الإدارة. كما كان مفهوماً أنه لا يمكن اعتبار أعضاء مجلس الإدارة ضمن نطاق “حظر إجراء معاملات تجارية مع التعاونية، والذي يقع ضمن النطاق التعاونية، “تم نقض قرار المحكمة المحلية، لأن الحكم بالإدانة بدلاً من تبرئة المتهمين عن الجريمة التي لم تتحقق عناصرها القانونية، كان غير قانوني، واعتُبرت أسباب استئناف محامي المتهمين. المناسب في هذا الصدد.
وفقًا لقرار الاستئناف الصادر عن 23 غرفة مدنية في المحكمة العليا (2013/762 ه ، 2013/1619 ك):
“رسوم الحضور التي تحددها الجمعية العامة للتعاونية ملزمة طالما لم يتم إزالتها وتغييرها. من وناحية أخرى، على الرغم من أنه لا ينص القانون بوضوح على ما إذا كان يمكن دفع أجر عضو مجلس الإدارة مقابل وظيفة في التعاونية إذا تم تكليفه بوظيفة أخرى غير هذا اللقب، فلا يوجد أي عائق قانوني في هذا الصدد، لأن الكدح محظور بموجب المادة …. من دستور 1982. في هذه الحالة، لن يكون من الصحيح عدم الاعتقاد بأن الأجر الذي يتقاضاه المدعي كمحاسب للتعاونية لا علاقة له بعضوية مجلس الإدارة وأن الحظر الوارد في المادة 56 من القانون رقم 1163 لم تشمل هذه الأجور.
وفقًا لقرارات المحكمة العليا، ووفقًا لمنشور مؤسسة الضمان الاجتماعي، أولئك المنتخبون في مجالس الإدارة والرقابة في التعاونية؛ بصرف النظر عن هذه الواجبات، في حالة أداء الأعمال التي يمكن لأطراف ثالثة القيام بها بموجب عقد خدمة، يمكن اعتبارهم (1) موظفون من نوع A4 في مؤسسة الضمان الاجتماعي (2) مقدمو خدمة مقابل إيصال عمل مستقل أو (3) مقدم خدمة عرضي يعمل لحسابه الخاص مقابل إشعار نفقة. ومع ذلك، وفقًا لإدارة الإيرادات، فإن الحالة الاستثنائية لاستخدام قسائم النفقات ونشرة مؤسسة الضمان الاجتماعي المرقمة 2013/5 توصي بعدم استخدام الوظيفة التي توفر الخدمة من خلال قسائم النفقات.
الموارد :