ما هي طرق توزيع الأرباح التي يحددها القانون في التعاونية؟
تسمى القيمة المتبقية، التي يطلق عليها اسم الربح في الشركات التجارية الأخرى، بفرق الإيرادات والمصروفات الإيجابي في التعاونيات. وقد تم تنظيم قضية توزيع الأرباح في التعاونيات (أي فرق الإيرادات والمصروفات الإيجابي) في المادة المعنونة “توزيع الفرق بين الإيرادات والمصروفات” تحت عنوان “حسابات ودفاتر التعاونية”. ويجب إجراء عمليات التوزيع وفقا لهذه المادة. على سبيل المثال ، قد تنص المادة المعنية على النحو التالي: “بعد تخصيص 15 % من فرق الإيرادات-المصروفات الإيجابي (المثبت) كاحتياطي، يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع المبلغ المتبقي باعتباره risturn في نسبة معاملة الشركاء، وتوزيع الجزء الناشئ عن المعاملات الخارجية بما يتناسب مع أسهم رأس مال للشركاء. وكذلك يمكن تقسيم الاحتياطي بين الصندوق الخاص والشركاء وصندوق مساعدة الموظفين. أما إذا كان الفرق بين الإيرادات والمصروفات سلبياً، يتم تغطية العجز الناتج عن ذلك بواسطة الاحتياطيات، أو الصندوق الخاص الذي يتم إنشاؤه بما يتماشى مع المادة 65 أو من أسهم رأس المال الشركاء، في حال عجز الاحتياطيات في تغطية ذلك. لا يمكن توزيع فرق الإيرادات والمصروفات ما لم يتم القضاء على النتائج السلبية لذلك. لا يجوز توزيع أرباح من رأس المال. ولا يمكن منح أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف حصة في الأرباح.” وفقاً لذلك، إذا كان هناك فرق إيجابي بين الإيرادات والمصروفات في نهاية العام (أي إذا أغلقت التعاونية العام بميزانية إيجابية)، فينبغي تخصيص 15% من هذا الفرق الإيجابي كاحتياطيات، وتوزيع الفرق الإيجابي الناشئ عن المعاملات مع الشركاء (المعاملات الداخلية) من المبلغ المتبقي لكل شريك بنسبة المعاملات التجارية للشركاء مع التعاونية. يطلق على عملية التقاسم هذه اسم توزيع risturn، مما يعني إرجاع الفرق الإيجابي بين الإيرادات والمصروفات إلى الشركاء. وكذلك يمكن توزيع الفرق الإيجابي بين الإيرادات والمصروفات الناشئ عن المعاملات الخارجية للتعاونية (مع غير الشركاء) على الشركاء في نسبة أسهم رأس المال كل شريك كـ”أرباح”.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163