ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الفصل عن الشراكة؟
يشير العقد الأساسي بوضوح إلى الأسباب التي تؤدي إلى الفصل عن الشراكة التعاونية، ولا يجوز فصل الشركاء عن الشراكة لأسباب غير مبينة صراحة في العقد الأساسي. يتم البت في قرار الفصل عن الشراكة من قبل الجمعية العامة باقتراح من مجلس الإدارة. ويجوز للعقد الأساسي أيضاً أن يخول مجلس الإدارة في هذا الصدد، مع الاحتفاظ بحق الشريك المفصول في التقدم بطلب إلى الجمعية العامة. تتم كتابة قرار الفصل في المحضر مع المبررات، وكذلك في دفتر الشركاء. يتم تقديم نسخة مصدقة من القرار لدى كاتب العدل في غضون عشرة أيام ليتم إخطار الشريك المفصول. ويجوز لهذا الشريك الطعن في القرار في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. وفي حال صدور القرار المعني عن مجلس الإدارة، يجوز للشريك أيضاً الاعتراض على الجمعية العامة في غضون فترة ثلاثة أشهر. يتم تقديم هذا الاعتراض مع رسالة يتم إبلاغها إلى مجلس الإدارة بواسطة كاتب العدل وذلك لعرضها على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل. وفي حالة الطعن في الجمعية العامة، لا يمكن الطعن في قرار الفصل الصادر من مجلس الإدارة. يُحتفظ بالحق في الطعن في القرار الذي ستتخذه الجمعية العامة عند الطعن. ويتم تأكيد القرارات التي لا يتم الطعن فيها عن طريق تقديم طلب إلى الجمعية العامة أو المحكمة في غضون ثلاثة أشهر. لا يجوز قبول شركاء جدد بدلاً من الشركاء الذين لم يتم الانتهاء من قرار فصلهم، وتستمر حقوقهم والتزاماتهم في الشراكة إلى أن يتم الانتهاء من قرار الفصل.
الموارد :