ما هو الإجراء الذي يجب أن يتبعه مجلس الإدارة في حالة وفاة الشريك؟
مع وفاة الشريك، تنتهي صفة الشراكة، ويمكن ضمان بقاء ورثة الشريك المتوفى شركاء في التعاونية شريطة أن ينص العقد الأساسي على ذلك (قانون التعاونيات، المادة رقم 14). في هذه الحالة، إذا رغب ورثة الشريك المتوفى في مواصلة الشراكة، يُطلب منهم تقديم إعلام الوراثة إلى مجلس الإدارة وإبلاغ التعاونية في غضون ثلاثة أشهر باختيار ممثل من بينهم (أحكام العقد الأساسي).
الموارد :
دليل مجلس إدراة التعاونية لوزارة التجارةhttps://koop.gtb.gov.tr/bilgi-bankasi/kooperatif-rehberi