هل يجوز للاجئين والأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة أن يصبحوا مؤسسين مشاركين للتعاونيات الاجتماعية؟
لا تختلف الشروط المنطبقة على المواطنين الأجانب الخاضعين لوضع الحماية المؤقتة أو وضع المهاجر ليكونوا من مؤسسي التعاونيات الاجتماعية عن الشروط المنطبقة ليكونوا مؤسسي أنواع أخرى من التعاونيات. القاعدة العامة هي كما يلي:
وفقاً لقانون التعاونيات، “يتعين على من يرغب من الأشخاص الحقيقيين في الدخول في شراكة تعاونية أن يكون مؤهلاً على ممارسة الحقوق المدنية. يقبل الأفراد والكيانات القانونية الراغبين في أن يصبحوا شركاء في التعاونية أحكام العقد الأساسي للتعاونية مع جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها. ” و “يتعين على مجلس الإدارة التحقيق فيما إذا كان الشركاء وأولئك الذين يتقدمون ليصبحوا شركاء يحملون شروط الشراكة النصوص عليها في العقد الأساسي.”
إن الحد الأدنى لمتطلبات الشراكة في العقود الأساسية العينة التي أعدتها المديرية العامة للتجار والحرفيين والتعاونيات هي كما يلي: “من أجل الشراكة التعاونية؛ يجب أن يكون الراغب بذلك شخصاً حقيقياً من مواطني جمهورية تركيا ومؤهل لممارسة الحقوق المدنية، أو من الكيانات القانونية العامة أو الخاصة التي تعمل في مجال ملائم لغرض التعاونية.” ولكن يمكن إلغاء شرط الجنسية التركية المطلوبة للشراكة التعاونية في مرحلة التأسيس عن طريق تعديل في العقد الأساسي. وبالتالي، يكون تم إلغاء شرط الجنسية التركية في الشراكة التعاونية.
عند إضافة مساهم شخص حقيقي إلى التعاونية من خلال نظام التسجيل المركزي (MERSİS)، فإنه من الضروري إدخال أي من المعلومات الآتية: رقم الهوية التركية، رقم جواز السفر، رقم البطاقة الزرقاء/الهوية الأجنبية أو رقم الهوية المؤقتة. عند إدخال أي من هذه الأرقام، يتم الاستعلام عن معلومات هوية الشخص عبر نظام مشاركة الهوية (KPS) وتعريفها على النظام.
لكن، ووفقاً لبعض التجارب على أرض الواقع، قد تحصل هناك بعض المشاكل في مشاركة الرعايا الأجانب الخاضعين الحماية المؤقتة/لوضع المهاجر كؤسسين. في هذه الحالات، ينبغي طلب أساس قانوني ملموس والتصرف وفقاً لذلك فيما يتعلق بالحالة التي تسببت المشكلة.
وعلى أي حال، ووفقاً لقانون التعاونيات، لا يمكن أن يكون الرعايا الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة/وضع المهاجر أعضاء في مجلس إدارة أو مجلس إشراف التعاونية.
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163