هل هناك حد أدنى وأعلى لحق الحضور في التعاونيات؟ كيف يتم تحديد هذا الحد، إن وجد؟
“لم يحدد القانون الحد الأدنى والأعلى لحق الحضور. ومع ذلك، يمكن مع انعقاد الجمعية العامة، فرض حد أدنى وأعلى على حق الحضور. كما ينص القانون على أنه لا يمكن دفع أعضاء مجلس الإدارة بالتحديد أجوراً تحت أي اسم آخر بخلاف الرسوم الشهرية التي تحددها الجمعية العامة، وحق الحضور، وristurn وأجور الطريق.”
الموارد :
قانون التعاونيات رقم 1163