اخر تاريخ تحدي : أبريل 21, 2021
الوقت المقدر للقراءة : 1 دقيقة

هل يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على أجرة إضافية كمحاسب في التعاونية؟


تنص المادة رقم 56 من قانون التعاونيات رقم 1163على أنه ” لا يجوز دفع أعضاء مجلس الإدارة رسوم تحت أي اسم آخر، بخلاف الراتب الشهري، وحق الحضور وristurn وأجور الطريق.” وكذلك تنص الفقرة رقم 6 من المادة رقم 56 من قانون التعاونيات على أنه “لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة التعاونية وموظفيها إجراء معاملة تجارية، تدخل مجال نشاط التعاونية، مع التعاونية على حسابهم أو نيابةً عن شخص آخر، شخصياً أو بصورة غير مباشرة، باستثناء معاملات الشراكة.” وفقاً لرأي وزارة التجارة، توصف أنشطة المهن الحرة (المحاسب القانوني، المستشار المالي، المحام، إلخ.) بأنها خدمات دعم وتعفى من حظر الأنشطة التجارية لأعضاء مجلس الإدارة. وفي هذا السياق، يجوز للأشخاص العاملين في المهن الحرة المشاركة في مجالس التعاونيات وتقديم خدمات العمل الحر في نفس الوقت. لم يتم تحديد قضية الدفع بوضوح من قبل المديرية العامة للتعاونية.

 

الموارد :

آراء الوزارة بشأن التعاونيات: (http://koop.gtb.gov.tr/data/51f7ab34487c8e14b445463c/Kooperatiflere%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Bakanl%C4%B1k%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri%20(Kas%C4%B1m%202011).doc )

قانون التعاونيات رقم 1163

 

شارك :

TwitterLinkedInFacebookWhatsAppEmail
الإدارةالدفعالمواردمجلس_الإدارة
وكانت هذه المادة مفيدة لك ؟
لا 0
عدد المشاهدات 30
السابق هل يمكن إجراء تغيير في تأسيس التعاونية والعقد الأساسي دون إذن من الوزارة؟
التالي ما مدة الانتهاء من تصفية التعاونية؟